مناقشة
بعد نشر هذه الفتوى في مجلة «الرسالة» السنة العاشرة العدد ٤٦٢ قامت ضجة أحدثها قوم جمدوا على القديم ، وادّعوا الغيرة على الدين.
وقد رددنا على شبهات هؤلاء بالحجج العلمية الدامغة ونشرت ذلك «الرسالة» في الأعداد ٥١٤ ، ٥١٦ ، ٥١٧ ، ٥١٨ ، ٥١٩ من السنة الحادية عشرة.
وفيما يلي خلاصة لهذا الرد :
مبادئ مسلمة عند العلماء :
١ ـ حدّد الشارع العقائد ، وطلب من الناس الإيمان بها ، والإيمان هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل.
ومن الواضح أن هذا الاعتقاد لا يحصله كل ما يسمى دليلا ، وإنما يحصله الدليل القطعي الذي لا تعتريه شبهة.
٢ ـ وهذا الدليل القطعي يتمثل في شيئين :
الأول : الدليل العقلي الذي سلمت مقدماته ، وانتهت في أحكامها إلى الحس والضرورة ، فهذا ـ باتفاق ـ يفيد اليقين ، ويحقق ذلك الإيمان المطلوب.
الثاني : الدليل النقلي إذا كان قطعيا في وروده ، قطعيا في دلالته.
ومعنى كونه قطعيا في وروده : ألا يكون هناك أي شبهة في ثبوته عن الرسول ، وذلك كالقرآن الكريم الذي ثبت كله بالتواتر القطعي ، وكالأحاديث المتواترة عن الرسول ، إن ثبت تواترها.
ومعنى كونه قطعيا في دلالته ، أن يكون نصا محكما في معناه ، وذلك إنما يكون فيما لا يحتمل التأويل.
٣ ـ فإذا كان الدليل النقلي بهذه المثابة أفاد اليقين ، وصلح لأن تثبت به العقيدة.