للبنت والثلثان للابن ، فإذا كان الثلث لبنت واحدة كان الثلثان للبنتين ولأنّه قال في آخر السورة : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ). والبنتان أمسّ رحما بالميت من الأختين فأوجبوا لهما ما أوجب الله للأختين ولم ينقصوا حظّهما عن حظّ من هو أبعد منهما ، ولأنّ البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كان أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب لها أيضا مع أخيها لو انفردت معه فوجب لهما الثلثان ، وفي الآية دلالة على أنّ المال كلّه للذكر إذا لم يكن معه أنثى لأنّه جعل للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وقد جعل للأنثى النصف إذا كانت منفردة فعلم أنّ للذكر في حال الانفراد ضعف النصف وهو الكلّ ، والضمير في (وَلِأَبَوَيْهِ) للميت ، والمراد الأب والأم إلا أنّه غلب الذكر (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) بدل من لأبويه بتكرير العامل ، وفائدة هذا البدل أنّه لو قيل ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه ، ولو قيل ولأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية وعلى خلافها ، ولو قيل ولكلّ واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الإجمال. والسدس مبتدأ خبره لأبويه ، والبدل متوسط بينهما للبيان ، وقرأ الحسن السدس والربع والثمن والثلث بالتخفيف (مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) هو يقع على الذكر والأنثى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) أي مما ترك ، والمعنى وورثه أبواه فحسب ، لأنّه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما يبقى بعد إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك لأنّ الأب أقوى من الأم في الإرث بدليل أنّ له ضعف حظّها إذا خلصا ، فلو ضرب لها الثلث كملا لأدى إلى حطّ نصيبه عن نصيبها ، فإن امرأة لو تركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب حازت الأم سهمين والأب سهما واحدا فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين. فلإمه بكسر الهمزة حمزة وعلي لمجاورة كسر اللام (فَإِنْ كانَ لَهُ) أي للميت (إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) إذا كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا فلأمه السدس والأخ الواحد لا يحجب ، والأعيان والعلات والأخياف (١) في حجب الأم سواء (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) متعلق بما تقدّمه من قسمة المواريث كلّها لا بما يليه وحده كأنّه قيل قسمة هذه الأنصباء من بعد وصية (يُوصِي بِها) وما بعده بفتح الصادين (٢) مكي وشامي وحماد ، ويحيى وافق الأعشى في الأولى وحفص في الثانية
__________________
(١) الأعيان : الأخوة من أب وأم ، العلات : أبناء الرجل من نساء عدة ، الأخياف : أبناء الأم من رجال شتى.
(٢) في (ز) هو وما بعده بفتح الصاد.