على أن الجنابة لا تنافي الصوم. |
٢ / ١٨٧ |
على أن الجماع يحل في ليالي رمضان لكن لغير المعتكف. |
٢ / ١٨٧ |
أن الاعتكاف لا يكون إلّا في المسجد وأنه لا يختص به مسجد دون مسجد. |
٢ / ١٨٧ |
أن المسجد الحرام يقع على الحرم كله. |
٢ / ١٩١ |
أن إتمام الحج والعمرة يكون بعد الشروع وأن من شرع فيهما لزمه إتمامهما. |
٢ / ١٩٦ |
وجوب الوقوف بعرفة لأن الإفاضة لا تكون إلّا بعده. |
٢ / ١٩٨ |
أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء حيث سماه زوجا بعد الطلاق. |
٢ / ٢٢٨ |
أن التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة. |
٢ / ٢٢٩ |
أن الجمع بين التطليقتين والثلاثة بدعة في طهر واحد. |
٢ / ٢٢٩ |
أن النكاح ينعقد بعبارة النساء. |
٢ / ٢٣٠ |
أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف إن سمي لها مهر ، وإن لم يسم لها مهر فليس لها نصف مهر المثل بل تجب المتعة (الهدية). |
٢ / ٢٣٦ |
أن الواجب شرعا هو نصف المهر المسمى إلّا أن تسقط هي الكل أو يعطي هو الكل تفضلا. |
٢ / ٢٣٧ |
إباحة التكلم في علم الكلام والمناظرة فيه. |
٢ / ٢٥٨ |
جواز الاجتهاد بناء على الظن. |
٢ / ٢٥٩ |
جواز التشكيك مع علم الاستدلال بخلاف العلم الضروري. |
٢ / ٢٦٠ |
وجوب الزكاة في أموال التجارة. |
٢ / ٢٦٧ |
أن القياس يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه وأن من أحل ما حرّم الله فهو كافر. |
٢ / ٢٧٥ |
دليل على اشتراط الأجل في الدّين ، وأن يكون الكاتب فقيها عالما بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدلا بالشرع ، وأن يكون الشهود من الرجال المؤمنين ، وأن من لا ترضى شهادته يمكنه الشهادة. |
|
وعلى جواز السّلم في الثياب لأن ما يكال أو يوزن لا يقال فيه الصغير والكبير وإنما يقال في الأذرعي. |
٢ / ٢٨٢ |
جواز المؤاخذة في النسيان والخطأ لإمكان التحرز عنهما في الجملة. |
٢ / ٢٨٦ |
سورة آل عمران
أن النفس هي الجسم المعاين دون ما فيه من المعنى الباطن. |
٣ / ١٨٦ |
أن على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه ، وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم ، أوجرّ منفعة ، أو دفع أذية ، أو لبخل بالعلم. |
٣ / ١٨٧ |