بطلان الاستثناء في الإيمان. |
٣ / ١٩٣ |
سورة النساء
أن النكاح لا يكون إلّا بمهر ، وأنه يجب وإن لم يسم ، وأن غير المال لا يصلح مهرا ، وأن القليل لا يصلح مهرا إذ الحبة لا تعد مالا عادة. |
٤ / ٢٤ |
جواز نكاح الأمة الكتابية ، وأن التقييد في النص للاستحباب بدليل أن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقا مع التقييد به. |
|
وأن الإيمان هو التصديق دون عمل اللسان. |
٤ / ٢٥ |
جواز البيع بالتعاطي. |
|
جواز البيع بالموقوف إذا وجدت الإجازة لوجود الرضا. |
|
نفي خيار المجلس لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة عن تراض من غير تقييد بالتفرق عن مكان العقد والتقييد به زيادة على النص. |
٤ / ٩٤ |
جواز أن تذهب الصغائر والكبائر بالحسنات لأن لفظ السيئات ينطلق عليهما. |
٤ / ٣١ |
أن ردة السكران ليست بردة ، والأمة أجمعت على أن من أجرى كلمة الكفر على لسانه مخطئا لا يحكم بكفره. |
٤ / ٤٣ |
أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق ، فإذا خالفوه فلا طاعة لهم. |
٤ / ٥٩ |
أن ما يفعل الله بعباده فهو فضل منه. |
٤ / ٧٠ |
رد لقول من زعم من الروافض أن القرآن لا يفهم معناه إلّا بتفسير الرسول صلىاللهعليهوسلم والإمام المعصوم. |
٤ / ٨٢ |
على صحة القياس وعلى بطلان التقليد. |
٤ / ٨٢ |
على إثبات الكسب للعبد والخلق للرب جلت قدرته. |
٤ / ٨٨ |
أن دية الذمي كدية المسلم. |
٤ / ٩٢ |
أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد كما يجب وعلم أنه يتمكن من إقامته في غيره حقت عليه المهاجرة. |
٤ / ٩٧ |
أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها كما لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة لأن الله تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط وجعل جزاءه الوعيد الشديد فكان اتباعهم واجبا كموالاة الرسول. |
٤ / ١١٥ |
أن الدعوى والشهادة والإقرار يشترك جميعها في الإخبار عن حق لأحد على أحد ، غير أن الدعوى إخبار عن حق لنفسه على الغير ، والإقرار للغير على نفسه ، والشهادة للغير على الغير. |
٤ / ١٣٥ |
بطلان القول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. |
|
بطلان قول من لا يقول بقدم صفات الفعل من المغفرة والرحمة. |
٤ / ١٥٢ |
أن معرفة الرسل بأعيانهم ليست بشرط لصحة الإيمان بل من شرطه أن يؤمن بهم جميعا. |
٤ / ١٦٤ |