وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
____________________________________
للمشرك الوثني ، ثم لو قلنا : إن الجملة عامة لكل طعام ، فهل معنى حلية طعامنا لهم الحلّية بالنسبة إلينا أي أن طعامهم حل لنا ، أو الحلية بالنسبة إليهم أي يجوز لهم أن يطعموه؟ الظاهر الثاني ، وإن كان لا يبعد الأول لأن قاعدة «ألزموهم بما التزموا به» تقتضي كون الحرام عندهم من أطعمتنا كذبائحنا بالنسبة إلى اليهود مثلا ، لا يجوز لهم أن يطعموه. وفي الكلام مناقشة.
(وَ) أحلت لكم (الْمُحْصَناتُ) أي العفيفات اللاتي أحصن أنفسهن عن الحرام (مِنَ) النساء (الْمُؤْمِناتِ) بأن تنكحوهن ، أما الزانيات غير العفيفات فالمشهور بين العلماء جواز نكاحهن بالسّنّة ، ولا مفهوم للآية حتى يمنع عن ذلك ، لما ثبت في الأصول من عدم حجية مفهوم اللقب وإنما خصّصن لأنهن من «الطيبات». (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) أي أعطوا الكتاب (مِنْ قَبْلِكُمْ) وهم اليهود والنصارى والمجوس ـ والمجوس أهل كتاب على الأصح ـ وقد اختلف العلماء في جواز نكاحهن نكاحا دائما بعد كون المشهور جواز نكاحهن منقطعا ، ولو قلنا بعدم جواز الدائم فهو تخصيص بالسنّة ، وقد ثبت جواز تخصيص الكتاب بالسنة الواردة (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي أعطيتموهن مهورهن ، وليس معنى «الإعطاء» الإعطاء الفعلي بل ذلك وإن كان في المستقبل ، ولا مفهوم للآية بالنسبة إلى الحكم الوضعي حتى يكون : «من لا يريد الإعطاء إطلاقا