فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ(٨)
____________________________________
أيمان ، أربع مرات يحلف أنه صادق ، ومرة يحلف أن لعنة الله عليه ، إن كان كاذبا (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ) لدرء الحد عنه (أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) أي يستشهد بالله لصدق مقاله في رمي الزوجة بالزنى فيحلف أربع مرات بالله (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) في قوله أنها زنت.
[٨] (وَ) الشهادة (الْخامِسَةُ) المتممة لتلك الشهادات الأربع الموجبة لرفع حد القذف عنه (أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ) أي طرده عن الرحمة وعذابه (عَلَيْهِ) ويأتي بضمير المتكلم مكان الضمير الغائب (إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) فيما رمى زوجته به ، فتكون هذه الأيمان الخمسة رافعة للحد الذي استحقه من جهة قذف زوجته بالزنا بدون شهود.
[٩] وإذا حلف الرجل تلك الأيمان الخمسة ثبت الحد على المرأة ، وقامت تلك الأيمان مقام الشهود الأربع ، ولكن إذا حلفت هي أيضا خمسة أيمان ، ارتفع عنها الحد وفرق بينهما ، فلا يحل الرجل لها ، ولا تحل هي له إلى الأبد (وَيَدْرَؤُا) أي يدفع ، وفاعله «أن تشهد» (عَنْهَا) أي عن المرأة (الْعَذابَ) أي حد الزنى الذي ثبت من حلف الرجل بتلك الأيمان (أَنْ تَشْهَدَ) المرأة (أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ) كأن الله سبحانه أخذها شهيدا لها على براءتها ، حيث تحلف به (إِنَّهُ) أي الرجل (لَمِنَ الْكاذِبِينَ) فلم تزن هي ، فتقول ـ أربع مرات ـ أشهد بالله ، إنه