( مسألة ١٠ ) : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ، فان كان لا بتفريط من المالك لم يضمن [١] ،
______________________________________________________
هذا وفي دلالة الأخير تأمل ظاهر. ودلالة الأولين وإن كانت تامة لكن الجمع العرفي بينها وبين نصوص النفي يقتضي الحمل على الاستحباب. وأما ما ذكره السيد (ره) من حمل نصوص النفي على التقية فغير ظاهر ، إذ الحمل على التقية ونحوه من المرجحات إنما يصار إليها بعد تعذر الجمع العرفي ، وقد عرفت إمكانه. وعن الشيخ (ره) : حمل الموثقين على صورة الفرار بعد الحول. لكنه غير ظاهر. ولا سيما في موثق معاوية ، لامتناع ما ذكر من التفصيل فيه بعد مضي الحول ، كما هو واضح.
[١] الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في الضمان بالتفريط ولو بالتأخير وعدمه مع عدمه. واستدل له بالنصوص ، كصحيح محمد بن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع) : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده. وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فان لم يجد فليس عليه ضمان » (١) ، وصحيح زرارة عنه (ع) : « عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت. فقال (ع) : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان. قلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها؟ قال (ع) : لا. ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » (٢). وبهما يقيد إطلاق ما دل على عدم
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٢.