وإن كان بتفريط منه ـ ولو بالتأخير [١] ، مع التمكن من الأداء ـ ضمن بالنسبة. نعم لو كان أزيد من النصاب ، وتلف منه شيء ، مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء ، وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً ، على إشكال [٢].
( مسألة ١١ ) : إذا ارتد الرجل المسلم ، فاما أن يكون عن ملة ، أو عن فطرة. وعلى التقديرين ، إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده ، فان كان بعده وجبت الزكاة [٣] ، سواء كان عن فطرة أو ملة. ولكن المتولي لإخراجها الإمام (ع) ، أو نائبه [٤]. وإن كان في أثنائه ، وكان عن فطرة
______________________________________________________
وبالجملة : إذا تلف من النصاب شيء من غير تفريط ، فورود النقص على مقدار الزكاة وعدمه يختلف باختلاف المباني المتقدمة ، ولا يطرد في الجميع على نسق واحد. فالبناء على ورود النقص على الزكاة مطلقاً لا بد أن يكون من جهة الإجماع الذي حكاه غير واحد. وإن كان ذكرهم للنصوص السابقة دليلا للحكم ربما يوهن الإجماع المذكور ، ويمنع من الاعتماد عليه. فلاحظ.
[١] قد عرفت الاشكال فيه ، لعدم وضوح مأخذه ، لما سبق : من اختصاص نصوص الضمان بالتأخير بصورة تلف ما تعين كونه زكاة. فتأمل.
[٢] ينشأ : من احتمال كون ثبوت النصاب في المجموع الزائد عليه من قبيل ثبوت الجزء المشاع. إذ عليه لا وجه لجعل التلف في الفرض من خصوص الزائد على النصاب لا غير ، لأنه ترجيح بلا مرجح. لكن الاحتمال المذكور ضعيف ، لظهور الأدلة في كون ثبوته من قبيل ثبوت الكلي في المعين. فلاحظ.
[٣] لأن الارتداد لا يقتضي سقوطها بوجه.
[٤] لما عرفت : من أنها عباده : تصح من الكافر. لكن في اقتضاء