فإنه يجوز له الاحتساب [١] عليه ، لأنه مشغول الذمة بها ، إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها ، أو تلفت في يده. وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا [٢].
( مسألة ١٢ ) : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا ـ فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت [٣] ، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب. ولو أخرجها منه ، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه [٤]. ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه الأحوال لم يؤد زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب. فلو مضى عشر سنين ـ في المثال المفروض ـ وجب عشرة. ولو مضى أحد عشر سنة وجب
______________________________________________________
من قبله ، فلو كان ضامناً لما له لكان قرار الضمان عليه ، فلا أثر للضمان.
[١] بلا حاجة إلى الحاكم ، لانتفاء الولاية حينئذ ، لو قيل بثبوتها ، لأن المفروض كونه بعد التوبة. فما في بعض الحواشي : من كون الاحتساب بإذن الحاكم ، مبني على حمل العبارة على جواز احتساب الفقير ، وأنه قبل توبة المالك. لكنه خلاف ظاهر العبارة.
[٢] لأن ردتها لا توجب خروج مالها عن ملكها ، بل يبقى على ملكها.
[٣] لكن مبدأ الحول الثاني من حين الدفع. لأنه زمان ملك النصاب تاماً. أما قبله فإنه يملكه ناقصاً ، كما لو لم يدفع الزكاة إلى سنة أو سنين. وهو ظاهر.
[٤] هذا بناء على التعلق بالعين ، ولو بنحو تعلق الحق.