الرابع : أن يكون مالكاً [١] ، فلا تجب قبل تحقق الملكية ، كالموهوب قبل القبض [٢] ،
______________________________________________________
[١] بلا خلاف فيه ولا إشكال ظاهر ، كما عن غير واحد ، وعن المعتبر والمنتهى : دعوى اتفاق العلماء عليه ، وعن نهاية الأحكام وغيرها : الإجماع عليه. وظاهر عبارة المتن ـ ولا سيما بملاحظة التفريع ـ أنه شرط في وجوب إيتاء الزكاة ، فلا يجب إيتاؤها على غير المالك. ويشهد له غير واحد من النصوص ، كصحيح الكناني عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « إنما الزكاة على صاحب المال » (١) ، ومكاتبة ابن مهزيار : « لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله » (٢). ونحوهما غيرهما.
ولو أريد أنه شرط في أصل التعلق ـ بمعنى : أن ما لا يكون ملكاً كالمباحات لا تتعلق به الزكاة ـ كان صحيحاً أيضاً. بل في الجواهر : لا ينبغي التأمل فيه إذا أريد عدمها في المباح ونحوه من غير المملوك ، إذ لا دليل على ثبوت الزكاة فيه. والإطلاقات غير ظاهرة الشمول له. والأصل يقتضي العدم ، بل هو من الواضحات التي لا ينبغي التعرض لها ولا يشك فيها كي يرجع فيها إلى أصل. بل الظاهر ـ كما في الجواهر ـ ذلك فيما كان الملك فيه للجهة العامة ـ كالفقراء والعلماء ـ كما ذكر.
[٢] بناء على أنه شرط في الملك ناقل. أما بناء على أنه شرط له على نحو الكشف الحقيقي ـ بمعنى أنه بتحقق القبض يعلم بتحقق الملكية من حين العقد واقعاً ـ فلا يكون المثال من باب فقد الملك. وكذا بناء على أنه شرط في اللزوم ، على ما يتراءى من ظاهر العبارة : من أن العقد تمام العلة في الملكية. غاية الأمر أنه يجوز الرجوع قبل القبض. وإن كان المحكي
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.