ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون ، فملك في الأثناء ستة أخرى ، أو كان عنده خمسة ، ثمَّ ملك أحد وعشرين. ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني.
( مسألة ١٤ ) : لو أصدق زوجته نصاباً ، وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة [١]. ولو طلقها بعد الحول قبل
______________________________________________________
وبذلك يفترق هذا القسم عما قبله ، ويتعين إلحاقه بالقسم الثاني ، كما اختاره في الجواهر قائلا : « إنه مقتضى إطلاق الأصحاب : أن لها حولا بانفرادها إذا كانت نصاباً مستقلا .. ». ومن العجيب أنه لم يذكر ما في المتن من جملة المحتملات وذكر غيره ، مثل : احتمال أن يسقط حكم العشرين من حين ملك الست ، فلا يجب حينئذ إلا بنت مخاض إذا حال حول السبع ، ومثل : أن يكون الواجب أولا في العشرين أربع شياه ، وفي السبع ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءاً من بنت مخاض ، ثمَّ يجب في المجموع بنت مخاض ، ولكن بالتوزيع ، بأن يكون إذا كمل حول العشرين وجب عشرون جزءاً من بنت مخاض ، وإذا تمَّ حول السبع وجب ستة أجزاء منها ، ومثل : أن يكون الواجب ـ إذا تمَّ حول العشرين ـ أربع شياه ، ثمَّ إذا تمَّ حول الست بنت مخاض. إلا ما وقع بإزائه من الأربع شياه ، في الجزء من الحول الذي ملك فيه الثاني.
هذا وقد عرفت ضعف الاحتمال الأول منها : بأن في إلغاء حكم العشرين إلى حين ملك الضميمة إلغاء لدليل وجوب الفريضة فيها إذا حال الحول. كما عرفت ضعف التوزيع ـ بنحويه ـ بعدم مساعدة دليل عليه ، بل هو خروج عنه.
[١] بلا خلاف ولا إشكال فيه ، كما في الجواهر. لإطلاق الأدلة.