إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة [١] من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ ، لعدم تفريطها. نعم يرجع الزوج حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
( مسألة ١٥ ) : إذا قال رب المال : « لم يحل على مالي الحول » يسمع منه ، بلا بينة ، ولا يمين [٢]. وكذا لو ادعى الإخراج ، أو قال : « تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب ».
( مسألة ١٦ ) : إذا اشترى نصاباً ، وكان للبائع الخيار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون
______________________________________________________
على سلطنته عليها في ذلك ، بل لا وجه له بعد كون ذلك من توابع الحق الثابت في نصفه.
[١] الكلام فيه كما في الصورة السابقة. والفرق بينهما في تنصيف الزكاة بالتلف في الثاني ، وعدمه في الأول.
[٢] بلا خلاف فيه ظاهر. ويشهد له مصحح بريد بن معاوية : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا .. ( إلى أن قال ) : ثمَّ قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم وليّ الله ، لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ، فان قال لك قائل لا فلا تراجعه » (١). وفي خبر غياث بن إبراهيم : « فإن ولى عنك فلا تراجعه » (٢). وإطلاقهما يقتضي شمول الصورة المذكورة وغيرها من صور دعوى فقد الشرط.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٥.