ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ [١]. وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة [٢]. وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع [٣] قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين. وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين [٤] ويغرم للبائع ما أخرج ، وأن يخرجها من مال آخر ، ويرجع العين بتمامها إلى البائع.
فصل في زكاة النقدين
وهما : الذهب ، والفضة. ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ـ مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة ـ أمور : الأول : النصاب [٥] ، ففي الذهب نصابان :
______________________________________________________
[١] لأنه زمان ملك البائع.
[٢] على ما تقدم في المسألة السادسة من مسائل مبحث الشرائط العامة.
[٣] لأن المبيع مضمون للبائع على المشتري بضمان المعاوضة كالثمن.
[٤] لعدم الدليل على سلطنة البائع في إسقاط الحق الثابت ، وإلزامه بإخراجها من مال آخر.
فصل في زكاة النقدين
[٥] بلا خلاف ولا إشكال ، كما ادعاه غير واحد ، بل عن بعض : أنه لا خلاف فيه بين المسلمين ، وعن آخر : أنه ضروري. ويشهد له