الأول : عشرون دينارا [١] ، وفيه نصف دينار.
______________________________________________________
النصوص ، التي يأتي بعضها.
[١] فلا تجب فيما دونها بلا كلام. وعن جمع : نفي الخلاف فيه ، وعن آخرين : الإجماع عليه. ويشهد له النصوص الآتية. وتجب الزكاة فيه إذا بلغها على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جملة من الكتب : الإجماع عليه ، منها السرائر والتذكرة والمنتهى. ويشهد له صحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن (ع) : « قال : في الذهب في كل عشرين ديناراً نصف دينار ، فان نقص فلا زكاة فيه » (١) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « قال : ومن الذهب من كل عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء » (٢) ، وموثق علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ، إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار ، إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة » (٣). ونحوها غيرها.
ونسب إلى ابني بابويه في الرسالة والمقنع ـ بل إلى جمع من أصحاب الحديث ، أو إلى جمع من أصحابنا ـ : أن النصاب الأول أربعون ، وفيها دينار. ويشهد له موثق محمد وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : قالا : « في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال .. ( إلى أن قال ) : وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء » (٤) ، وصحيح
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١٣.