والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي [١]. فعلى هذا النصاب الأول ـ بالمثقال الصيرفي ـ : خمسة عشر مثقالا وزكاته ربع مثقال وثمنه.
والثاني : أربعة دنانير [٢] ،
______________________________________________________
زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل عنده مائة درهم ، وتسعة وتسعون درهماً ، وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكيها؟ فقال (ع) : لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتم أربعون ديناراً والدراهم مائتي درهم » (١).
هذا والجمع العرفي وان كان يقتضي الأخذ بظاهرهما ، وحمل ما سبق على الاستحباب. إلا أنه لا مجال له بعد إعراض الأصحاب عنهما ، فلا بد من طرحهما ، وإيكال العلم بهما إلى أهله. أو حملهما على بعض المحامل ـ كما صنعه غير واحد من الأصحاب ـ وإن بعد.
[١] أما أنه مثقال شرعي فتشهد به ملاحظة النصوص ، حيث اشتملت على التعبير بالدينار مرة ، وبالمثقال أخرى. وأما أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فقد نسبه في المستند إلى جماعة ، منهم صاحب الوافي ، والمحدث المجلسي في رسالته في الأوزان ، نافياً عنه الشك ، ووالده في حلية المتقين ، وابن الأثير في نهايته ، حيث قال : « المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة ، وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي .. ». لكن تقدم في كتاب الطهارة : وزن الدينار الذي عثرنا عليه. ولأجل ذلك يشكل ما ذكروه ، ولا يتسع المقام لتحقيق ذلك في هذه العجالة.
[٢] إجماعاً ، حكاه جماعة كثيرة ، وعن المختلف والتنقيح : نسبة
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١٤.