والموصي به قبل القبول [١] ، أو قبل القبض [٢]. وكذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض [٣].
الخامس : تمام التمكن من التصرف [٤] ، فلا تجب في
______________________________________________________
عن المحققين التصريح بأن المراد من كون القبض شرطاً في اللزوم أنه شرط في الملكية على نحو الكشف الحقيقي المتقدم ، فهما واحد. ثمَّ إنك عرفت أن المراد أنه لا يجب على المتهب دفع الزكاة إذا لم يحل الحول بعد القبض ولو حال بعد العقد وقبل القبض وجبت الزكاة على الواهب.
[١] فإنه أيضاً شرط في ملكية الموصى به. ويختلف الحكم باختلاف كونه شرطاً ناقلا وكاشفاً ، على نحو ما سبق.
[٢] الظاهر أنه لم يتحقق قائل باعتبار القبض في الملك هنا ، ولذلك احتمل أن يكون أثبت سهواً بدل ( قبل الوفاة ) ، حيث لا يملك الموصي به قبلها قطعاً ، نعم عن بعض : أنه احتمل في كلام المبسوط اعتباره في ملك الموصي به ، لكنه ـ مع أنه غير متحقق ـ يبعد أن يكون ما في العبارة إشارة اليه.
[٣] بناء على أنه متمم السبب المملك ، ولو قيل باعتبار التصرف زائداً فلا تجب إلا بعد التصرف. والكلام فيه موكول الى محله.
[٤] الذي نسب إلى قطع الأصحاب تارة ، وإلى فتوى علمائنا أخرى ، وإلى الإجماع ثالثة ، وعن الحدائق : نفي الخلاف فيه. اعتبار التمكن من التصرف في ثبوت الزكاة ، فضلا عن اعتباره في وجوب أدائها. وإن اختلفوا في كيفية اعتباره ، فبعضهم ـ كالشرائع ـ جعله شرطاً ثالثاً زائداً على اشتراط الملك وتماميته ، وبعضهم ـ كالقواعد ـ اعتبر شرطاً رابعاً ـ زائداً على البلوغ والعقل والحرية ـ كمال الملك ، وجعل التمكن من التصرف أحد شؤون الكمال المذكور. والمصنف جعله شرطاً زائداً على اشتراط