الثاني : أربعون درهماً ، وفيها درهم [١]. والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره [٢]. وعلى هذا فالنصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية ، والثاني أحد وعشرون مثقالا وليس فيما قبل النصاب الأول ، ولا فيما بين النصابين شيء على ما مر. وفي الفضة أيضاً ـ بعد بلوغ النصاب ـ إذا أخرج من كل أربعين واحداً فقد أدى ما عليه ، وقد يكون زاد خيراً قليلا.
الثاني : أن يكونا مسكوكين [٣] بسكة المعاملة ، سواء
______________________________________________________
درهم ففيها ستة دراهم ، فاذا بلغت ثمانين ومائتين درهم ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب. وكذلك الذهب » (١) .. إلى غير ذلك.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. والإجماع ـ صريحاً وظاهراً ـ منقول عليه ، كما فيما قبله. والنصوص المتقدمة بعضها دالة عليه.
[٢] لا إشكال عندهم في أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعي ، وأن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية ، كما نقله جماعة كثيرة ، وعن ظاهر الخلاف : دعوى إجماع الأمة عليه ، وعن رسالة المجلسي : أنه مما لا شك فيه ، ومما اتفقت عليه العامة والخاصة. فإذا كان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، يكون الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره. مثلا : إذا كان المثقال الصيرفي أربعين جزءاً كان المثقال الشرعي ثلاثين جزءاً منها ، فاذا نقص منها ثلاثة أعشارها ـ وهو تسعة ـ كان الواحد والعشرون منها درهماً ، وهو نصف الأربعين ، وربع عشرها.
[٣] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (ع) : « قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١٠.