الأحوط. كما أن الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما ، أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير. ولو اتخذ الدراهم أو الدينار للزينة ، فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة [١] ، وإلا وجبت.
الثالث : مضي الحول [٢] بالدخول في الشهر الثاني
______________________________________________________
هذا ومما ذكرنا يظهر الإشكال في التمسك بالاستصحاب على الوجوب فيما لو اتخذت الدراهم للزينة. نعم لا بأس في التمسك بالإطلاق.
ودعوى معارضته بإطلاق ما دل على نفيها في الحلي. مدفوعة : بأن الظاهر من الحلي الإشارة إلى الذوات الخاصة ، ولم يلحظ فيه الوصف عنواناً لينطبق على مثل الدراهم المتخذة للتحلي بها. لا أقل من وجوب الحمل على ذلك ، جمعاً بين الدليلين. ولو سلم التعارض تعين الرجوع إلى عموم وجوب الزكاة في الذهب والفضة ، المقتضي لوجوبها فيهما.
[١] يشكل الفرق بين الفرض وصورة هجر المعاملة. ومجرد كون عدم المعاملة هنا مستنداً إلى التغيير ، بخلاف صورة الهجر ، فإنه مستند إلى أمر آخر لا يجدي فارقاً. إلا مع فرض كون التغيير موجباً لانتفاء الصدق ، أو انصراف الأدلة. ويكون المدار ذلك ، لا مجرد عدم رواج المعاملة.
والانصاف : أن البناء على دوران الحكم في جميع الفروض على جريان المعاملة والاتخاذ ثمناً غير بعيد ، اعتماداً على التعليل المتقدم ، ويكون الوجوب في المهجورة للإجماع من باب التخصيص. فتأمل.
[٢] بلا إشكال ، ونقل الإجماع عليه جماعة كثيرة ، بل عن بعض عده ضرورياً. ويشهد له صحيح ابن يقطين ـ المتقدم في الشرط الثاني ـ ومصحح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم ـ احد عشر شهراً ، ثمَّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني