عشر [١] ، جامعاً للشرائط التي منها النصاب. فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب. وكذا لو تبدل بغيره ، من جنسه أو غيره. وكذا لو غير بالسبك ، سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أولا على الأقوى [٢]. وإن كان الأحوط الإخراج على الأول. ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة [٣] ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير [٤] ، إذا فرض
______________________________________________________
عشر ، وكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها؟ قال (ع) : لا ، حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم. فان كانت مائة وخمسين درهماً ، فأصاب خمسين ـ بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول. قلت له (ع) : فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم ، فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ، ثمَّ أصاب درهماً ، فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة؟ قال (ع) : نعم. وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها » (١) ، ومرسل الفقيه عن أبي جعفر (ع) : « في التسعة أصناف إذا حولتها في السنة ، فليس عليك فيها شيء » (٢).
(١) كما تقدم في الأنعام.
(٢) كما تقدم الكلام فيه في الأنعام أيضاً.
(٣) إجماعاً. ويقتضيه عموم الوجوب. وتوهم معارضته بما دل على أنه لا زكاة في السبائك مندفع : بظهور الثاني في عدم الوجوب فيها ، لا في سقوطها عن المال بصيرورته سبائك ، كما هو ظاهر.
(٤) لأنها الفريضة الواجبة ، فيضمن النقيصة الواردة عليها بالسبك
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.