مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستمسك العروة الوثقى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

نقص القيمة بالسبك.

( مسألة ١ ) : لا تجب الزكاة في الحلي [١] ، ولا في أواني الذهب والفضة [٢] ، وإن بلغت ما بلغت. بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما. نعم في جملة من الأخبار : أن زكاتها إعارتها [٣].

______________________________________________________

كما أن له الزيادة الحاصلة به لو فرضت ، لأنه ماله.

[١] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن الحلي فيه زكاة؟ قال : لا » (١). وفي صحيح يعقوب : « إذاً لا يبقى منه شي‌ء » (٢). وفي صحيح رفاعة : « ولو بلغ مائة ألف » (٣). ونحوها غيرها مما هو كثير.

[٢] كما يقتضيه ما دل على حصر الزكاة في الدراهم والدنانير. وعن بعض أصحابنا : وجوب الزكاة في المحرم منها ، كالأواني ، والحلي من الذهب للرجل ، ونحوهما. ودليله غير ظاهر. إلا دعوى : استفادة أن سقوط الزكاة في الحلي للإرفاق غير الشامل للمحرم. لكنه ـ كما ترى ـ خلاف إطلاق ما تقدم.

[٣] لم أقف إلا على مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « زكاة الحلي عاريته » (٤) ، وما في الفقه الرضوي : « ليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمناً إذا استعار منك ، فهو زكاته » (٥).

__________________

(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٤.

(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.

(٥) مستدرك الوسائل باب : ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.