نقص القيمة بالسبك.
( مسألة ١ ) : لا تجب الزكاة في الحلي [١] ، ولا في أواني الذهب والفضة [٢] ، وإن بلغت ما بلغت. بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما. نعم في جملة من الأخبار : أن زكاتها إعارتها [٣].
______________________________________________________
كما أن له الزيادة الحاصلة به لو فرضت ، لأنه ماله.
[١] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن الحلي فيه زكاة؟ قال : لا » (١). وفي صحيح يعقوب : « إذاً لا يبقى منه شيء » (٢). وفي صحيح رفاعة : « ولو بلغ مائة ألف » (٣). ونحوها غيرها مما هو كثير.
[٢] كما يقتضيه ما دل على حصر الزكاة في الدراهم والدنانير. وعن بعض أصحابنا : وجوب الزكاة في المحرم منها ، كالأواني ، والحلي من الذهب للرجل ، ونحوهما. ودليله غير ظاهر. إلا دعوى : استفادة أن سقوط الزكاة في الحلي للإرفاق غير الشامل للمحرم. لكنه ـ كما ترى ـ خلاف إطلاق ما تقدم.
[٣] لم أقف إلا على مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « زكاة الحلي عاريته » (٤) ، وما في الفقه الرضوي : « ليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمناً إذا استعار منك ، فهو زكاته » (٥).
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
(٥) مستدرك الوسائل باب : ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.