ردياً عن دينار ، إلا إذا صالح [١] الفقير بقيمة في ذمته ، ثمَّ احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة ، فإنه لا مانع منه. كما لا مانع من دفع الدينار [٢] الردي عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك [٣].
( مسألة ٣ ) : تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة [٤]
______________________________________________________
فإنه إنما يتم لو تمَّ إطلاق أدلة دفع القيمة بنحو يشمل ذلك. لكنه غير ثابت.
[١] يعني : صالح الفقير عن نصف الدينار ـ الذي يدفعه إليه ـ بثوب في ذمة الفقير ، ثمَّ يحتسب الثوب ـ الذي يسوى ديناراً رديئاً ـ زكاة بعنوان القيمة. والظاهر أنه لا إشكال في صحة ذلك ، وقد نص عليه في الجواهر. والفرق بينه وبين ما قبله ظاهر.
[٢] المانع السابق مطرد في الفرض ، كما اعترف به في الجواهر. فالجواز لا بد أن يكون من جهة كونه الفريضة وزيادة. لكنه يتم لو لم يقدح القصد المذكور ، لكنه غير ظاهر. وإن قال في الجواهر : أنه لا يقدح في الاجزاء وإن لم يتم له ما قصده.
[٣] يعني : نصف دينار. وأما نصف الدينار الجيد فقد تقدم منه : أنه لا يكون فرضاً.
[٤] بلا خلاف ظاهر ، بل عن غير واحد : نسبته إلى الأصحاب وقد يستشكل فيه تارة : من جهة عدم صدق الدراهم والدنانير على المغشوش حقيقة ، وأخرى : من جهة ما دل على أنه لا زكاة على غير الفضة والذهب والمغشوش لا يصدق عليه أحدهما. لكن الأول ممنوع. ولا سيما بملاحظة غلبة الغش. إلا أن يقال : إنما لا يقدح الغش في الصدق إذا كان مستهلكاً في جوهر الذهب والفضة ، لا مطلقاً. والثاني إنما يقتضي عدم احتساب الغش جزءاً من النصاب ، لا سقوط الزكاة عن الفضة والذهب الموجودين