( مسألة ٤ ) : إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش [١] ، إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه. إلا إذا دفعه بعنوان القيمة ، إذا كان للخليط قيمة [٢].
( مسألة ٥ ) : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش [٣] ، إلا مع العلم على النحو المذكور.
( مسألة ٦ ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب ، وشك في أنه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة [٤]. وإن كان أحوط.
( مسألة ٧ ) : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب ، أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء ،
______________________________________________________
موقوف على إلغاء خصوصية مورده ، وهو غير ظاهر. بل ظاهر قوله (ع) في صدره : « إن كنت تعرف .. » العدم.
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر. لاستصحاب بقاء الزكاة إلى أن يعلم بالدفع.
[٢] لما سبق : من أنه لا يجوز إخراج القيمة من جنس الفريضة ، فيكون المدفوع في الفرض بعض الفريضة ، وقيمة البعض الآخر. وعلى هذا لا بد أن تكون قيمة الخليط قيمة الجيد. إلا أن يقال : المغشوش جنس آخر غير جنس الفريضة ، فالمدار على قيمته ، لا قيمة الخليط. فتأمل.
[٣] لما سبق في المسألة الرابعة.
[٤] لما سبق في المسألة الثالثة. وكذا قوله (ره) في المسألة الآتية : « لم يجب عليه شيء إلا إذا علم ».