( مسألة ٩ ) : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه. إلا إذا كان متمكناً من التصرف فيه طول الحول [١] ، مع كونه غائباً.
______________________________________________________
[١] قد تقدم منه في الشروط العامة : الاكتفاء في صدق التمكن من التصرف بكون المال في يد وكيله. لكن ورد في المسألة أخبار تدل بظاهرها على سقوط الزكاة عن المال الغائب مالكه عنه ، كمصحح إسحاق عن أبي الحسن الماضي (ع) : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال (ع) : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة (١) ، ومرسل ابن أبي عمير : « في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة ، فحال عليها الحول. قال (ع) : إن كان مقيماً زكاه وإن كان غائباً لم يزك » (٢). ونحوهما خبر أبي بصير (٣) والمشهور شهرة عظيمة العمل بها ، والفتوى بمضمونها. بل عن المسالك : « ربما كان ذلك إجماعاً ، لكون المخالف ـ وهو ابن إدريس ـ معلوم النسب .. ». ولا بأس به ، إذ لا قصور في سند بعضها. ولا سيما بعد انجباره بالعمل ، فلا مانع من تخصيص العمومات به.
وفي الجواهر : « قد يجول في الذهن : أن مبنى هذه النصوص على خروج هذا الفرد عن تلك العمومات لا تخصيصها ، باعتبار تعريضه للتلف بالإنفاق والاعراض عنه لهذه الجهة الخاصة ، فكأنه أخرجه عن ملكه ، فلا يصدق أنه حال عليه الحول عنده. خصوصاً مع عدم علمه ـ بسبب غيبته عنه ـ كيف صنع به عياله. ويمكن أن يكون بدلوه بمال آخر ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.