( مسألة ١٠ ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها [١] بالجنس الآخر. مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ، ومائة وتسعون درهماً ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس.
فصل في زكاة الغلات الأربع
وهي ـ كما عرفت ـ : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب. وفي إلحاق السلت ـ الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له ـ إشكال [٢]
______________________________________________________
أو اشتروا ما يحتاجونه سنين مثلا ، وغير ذلك من الاحتمالات التي تحصل له بالغيبة دون الحضور .. ». وفيه : أن لازم ذلك اطراد الحكم في الحاضر ـ إذا كان على النحو المذكور ـ في الغائب ، ولا يظن الالتزام به مع أن حمل النصوص على ما ذكر مما لا قرينة عليه. فلاحظ.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. وعن جماعة : دعوى الإجماع عليه. والنصوص به صريحة ، كصحيح زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل عنده مائة درهم ، وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة عشر ديناراً ، أيزكيها؟ قال (ع) : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتم » (١). ونحوه غيره.
فصل في زكاة الغلات الأربع
[٢] بل خلاف ، فعن المبسوط والخلاف والمنتهى وجامع المقاصد
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.