وكمية ما يخرج منه ، وغير ذلك. ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران :
الأول : بلوغ النصاب [١] ، وهو بالمن الشاهي [٢]
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ولا إشكال. وقد نقل الإجماع عليه جماعة كثيرة ، كالنصوص الدالة عليه. منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر. وما كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. وما سقت السماء والسيح ، أو كان بعلاً ففيه العشر تاماً. وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء ، إلا في هذه الأربعة أشياء » (١). ونحوه غيره.
نعم في المرسل عن ابن سنان : « عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال (ع) : وسق » (٢) ، وفي موثق الحلبي : « في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال (ع) : في ستين صاعاً » (٣) وفي خبر أبي بصير : « لا يكون في الحب ، ولا في النخل ، ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعاً » (٤). لكن الجميع محمول ـ إجماعاً ـ على الاستحباب ، أو غيره جمعاً. ومثلها ما تضمن ثبوت الزكاة في القليل والكثير.
[٢] قد حكي عن جماعة دعوى الإجماع ـ صريحاً وظاهراً ـ على أن الصاع أربعة أمداد ، وأن المد رطلان وربع بالرطل العراقي ، ورطل ونصف
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١٠.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٣.