هو ألف مثقال ـ مائة وأربعة وثمانون مناً ، وربع من ، وخمسة وعشرون مثقالا. وبحقة النجف في زماننا ( سنة ١٣٢٦ ) ـ وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفياً ، وثلث مثقال ـ ثمان وزنات [١] ، وخمس حقق ونصف ، إلا ثمانية وخمسين مثقالا ، وثلث مثقال. وبعيار الاسلامبول ـ وهو مائتان وثمانون مثقالا ـ سبع وعشرون وزنة ، وعشر حقق ، وخمسة وثلاثون مثقالا. ولا تجب في الناقص [٢] عن النصاب ولو يسيراً [٣] كما أنها تجب في الزائد عليه [٤] ، يسيراً كان أو كثيرا.
الثاني : التملك بالزراعة [٥] فيما يزرع ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة. وكذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلق ، أو انتقالها إلى ملكه ـ منفردة ، أو مع الشجر ـ قبل وقته.
______________________________________________________
[١] الوزنة : أربعة وعشرون حقة.
[٢] كما صرح به في النصوص.
[٣] للإطلاق.
[٤] بلا إشكال ولا خلاف ، كما يقتضيه إطلاق النصوص.
[٥] قال في الشرائع : « ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة ، لا بغيرها من الأسباب ، كالابتياع ، والاتهاب .. ». وقد نقل غير واحد الإجماع على اعتبار الشرط المذكور في الجملة ، بل عن غير واحد : دعوى إجماع علماء الإسلام عليه في الجملة. فإذاً هو مما لا إشكال فيه.
نعم الاشكال على الشرائع في تعبيره عن الشرط بما ذكر من العبارة