القول الثاني أوفق بالاحتياط [١].
( مسألة ٢ ) : وقت تعلق الزكاة وإن كان ما ذكر ، على الخلاف السالف. إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات [٢] ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب ، لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة.
( مسألة ٣ ) : في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطباً ، وإذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمرة ، أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضاً ـ المدار فيه على تقديره يابساً [٣]. وتتعلق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه.
( مسألة ٤ ) : إذا أراد المالك التصرف في المذكورات
______________________________________________________
[١] كما لو بلغ مالكه بعد بدو الصلاح.
[٢] قال في التذكرة : « النصاب المعتبر ـ وهو خمسة أوسق ـ إنما يعتبر وقت جفاف التمر ، ويبس العنب والغلة. فلو كان الرطب خمسة أوسق ـ أو العنب أو الغلة ـ ولو جفت تمراً أو زبيباً أو حنطة أو شعيراً نقص فلا زكاة إجماعاً .. ». وهذا هو العمدة في عموم الحكم. وإلا فمقتضى الإطلاق اعتبار النصاب بلحاظ موضوع التعلق. فان قيل بالمشهور ـ من التعلق ببدو الصلاح ـ اكتفي ببلوغ النصاب حينئذ. نعم في صحيح سليمان ابن خالد ، وخبر الحلبي : « والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً » (١). ومورده خصوص العنب ، فالتعدي إلى غيره محتاج إلى إلغاء خصوصية مورده ، وهو لو لا الإجماع غير ظاهر.
[٣] هذا في محله فيما يصدق على اليابس منه التمر. أما ما لا يصدق
__________________
(١) تقدم ذكرهما في المسألة : ١ من هذا الفصل.