( مسألة ٧ ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي [١] ، مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
( مسألة ٨ ) : يجوز للمالك دفع [٢] الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ ، منه ، أو من قيمته.
( مسألة ٩ ) : يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين [٣] من أي جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع ، كسكنى الدار مثلا. وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
( مسألة ١٠ ) : لا تتكرر زكاة الغلات [٤] بتكرر
______________________________________________________
زمان الصرم ، فيقيد به إطلاق دليل الإيتاء ، بناء على ظهوره في الفورية ، كما هو كذلك.
هذا في التمر والزبيب. وأما في الحب فالظاهر الاتفاق على اعتبار التصفية. نعم الظاهر انصراف الصحيح إلى زمان الصرم المتعارف ، وكذا التصفية في كلماتهم ، فلا يجوز التأخير عنه.
[١] ذلك مقتضى ولايتهما شرعاً. وتقدم في المسألة الخامسة وجوب القبول على الساعي ، ولا يعتبر رضاه.
[٢] تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة.
[٣] لإطلاق معاقد الإجماعات على جواز دفع القيمة في الغلات والنقدين. وكأنه لذلك قرب في محكي البيان الجواز. لكن في المستند ـ تبعاً لما في الذخيرة ـ قرب المنع ، لفقد الدليل على الصحة. وكأنه للتأمل في ثبوت الإطلاق لمعاقد الإجماع ، أو للتأمل في حجيته. ولا يخلو من وجه ، لو لا ما تقدم من خبر قرب الاسناد. فراجع المسألة الخامسة من فصل زكاة الأنعام.
[٤] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة. بل عن المعتبر : دعوى اتفاق العامة