السقي بالدوالي ، ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر ، فالظاهر وجوب العشر [١]. وكذا لو كان سقيه بالدوالي ، وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه ، فالواجب نصف العشر.
( مسألة ١٣ ) : الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه [٢] ، إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم.
( مسألة ١٤ ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا ـ عبثاً ، أو لغرض ـ فزرعه آخر ، وكان
______________________________________________________
الأكثر ، والثالث إلى آخرين ، منهم العلامة في القواعد والتذكرة والشهيد الثاني في حاشية الإرشاد ، وعن حواشي القواعد : إنه الأشهر. وعلله فيما عن التذكرة : « بأنه مقتضى ظاهر النص ». وتنظر فيه في محكي المدارك ، بل ظاهر النص يقتضي الأول ، كما يقتضيه أدنى تأمل في قوله (ع) فيه : « وكم تسقى السقية والسقيتين .. ». ودعوى : كون الزمان ملحوظاً فيه طريقاً إلى العدد ، فيكون دليلا على القول الثاني ، غير ظاهرة ومجرد كون المناط في الاختلاف بالعشر ونصفه هو الكلفة وعدمها ـ لو تمَّ ـ لا يصلح قرينة عليه. مع أن لازمه كون المدار على كثرة الكلفة لا العدد. فلاحظ.
[١] لظهور السقي في خصوص السقي المحتاج إليه الزرع ، فان كان ذلك بالدوالي أو بغيرها جرى عليه حكمه.
[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الحادية عشرة.