الزرع يشرب بعروقه ، فالأقوى العشر [١]. وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ، ثمَّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي [٢] ومن ذلك يظهر [٣] حكم ما إذا أخرجه لزرع ، فزاد وجرى على أرض أخرى.
( مسألة ١٥ ) : إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة [٤] ،
______________________________________________________
[١] كأنه لأجل أن المفهوم من النصوص كون المعيار في العشر ونصفه تكلف السقي للزرع وعدمه. لكنه غير ظاهر بنحو ترفع به اليد عن إطلاق الأدلة. وكأنه لذلك اختار في نجاة العباد نصف العشر ، ومال إليه في محكي كشف الغطاء. وهو الأقرب.
[٢] يعني : فسقي غيره به ، فإنه يجب فيه نصف العشر. هذا والفرق الفارق بين الفرض وما قبله في الحكم غير ظاهر.
[٣] فان حكمه حكم الفرض الأول قولا ودليلا.
[٤] بلا خلاف فيه ولا إشكال. قال في محكي المعتبر : « خراج الأرض يخرج وسطاً ، ويؤدى زكاة ما بقي إذا بلغ نصاباً ، إذا كان لمسلم. وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام .. ». ونحوه محكي المنتهي ويشهد له جملة من النصوص ، كمصحح أبي بصير ومحمد عن أبي جعفر (ع) أنهما قالا له : « هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال (ع) : كل أرض دفعها إليك السلطان ، فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر : إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك ، بعد مقاسمته لك » (١) ، وما في مضمر صفوان
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.