زائداً على ما قرره السلطان ظلماً [١] ، إذا لم يتمكن من الامتناع جهراً وسراً ، فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد. ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاماً. وأما إذا كان شخصياً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً وإن كان الظلم عاماً. وأما إذا أخذ من نفس الغلة قهراً فلا ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضاً.
( مسألة ١٦ ) : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها [٢]
______________________________________________________
لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك إخراج عشر ما يكون فيها » (١). والجمع بينها وبين ما سبق ممكن بحمله على الاستحباب. لكن لا مجال للعمل بها بعد حكاية غير واحد الإجماع على خلافها ، فيتعين حملها على التقية ، لأن السقوط مذهب أبي حنيفة. أو طرحها وتأويلها.
[١] قال في محكي المسالك : « لا يستثنى الزائد. إلا أن يأخذه قهراً بحيث لا يتمكن من منعه سراً أو جهراً ، فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد .. ». ونحوه ما عن غيره. لكن دخوله في النصوص محل تأمل. وحينئذ فإن أخذ من عين الغلة كان من قبيل غصب العين الزكوية الذي لا ضمان فيه للزكاة ، من دون فرق بين كون الظلم عاماً أو خاصاً. وإن أخذ من غيرها لم يبعد إلحاقه بالمؤمن التي لا فرق أيضاً في استثنائها ـ لو تمَّ ـ بين العموم والخصوص.
[٢] كما نسب إلى الأكثر ، بل عن جماعة : أنه المشهور ، بل في مفتاح الكرامة : « لو ادعى مدع الإجماع لكان في محله ، كما هو ظاهر
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.