( مسألة ١٨ ) : أجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك أجرة [١] إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة ، وكذا إذا تبرع به أجنبي. وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكاً لها ، ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
( مسألة ١٩ ) : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة ، وكذا لو ضمن النخل والشجر. بخلاف ما إذا اشترى [٢] نفس الأرض والنخل والشجر. كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها.
______________________________________________________
لكن عليه لو اشترى البذر بأكثر من قيمته ـ لأجل الاضطرار ، أو أنه صارت قيمته وقت النثار الذي هو زمان الخسارة أقل من قيمته حال الشراء ـ وجب أن نلتزم باستثناء التفاوت بين القيمتين ، مضافاً الى استثناء عين البذر ولو زادت قيمته حال النثار على الثمن استثنى أيضاً نفس القيمة الزائدة ، فيتعين البناء على استثناء أكثر الأمرين من قيمة البذر وقت التلف وثمنه.
نعم قد يشكل ذلك : بأنه لما كان الشراء للزرع ، فاذا زادت قيمته وقت النثار تحسب الزيادة عرفاً للزرع لا للزارع ، فالخسارة لا تكون إلا الثمن ، فيتعين استثناؤه لا غير. وإذا لم يشتره يتعين استثناؤه بعينه لا غير. وإن نقصت قيمته ، فإنه لا يعد خسارة ، وإنما يكون فوات نفع.
[١] لما عرفت من أن المراد منها الخسارة المالية ، وعمل العامل ليس منها ، وكذا عمل المتبرع ، من ولده أو زوجته أو أجنبي ، وكذا أجرة الأرض والعوامل ، فان ذلك من قبيل فوات منفعة لا خسارة مالية.
[٢] فان ذلك ليس معدوداً من مؤن الزرع ، بل من مؤن ملك الأرض.