( مسألة ٢٤ ) : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فيضم الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر [١]. وعلى هذا فاذا بلغ ما أدرك منها نصاباً أخذ منه ، ثمَّ يؤخذ من الباقي قل أو كثر [٢]. وإن كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب ، ينتظر به حتى يدرك الآخر ويتعلق به الوجوب ، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع. وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرتين يضم الثاني إلى الأول [٣] ، لأنهما ثمرة سنة واحدة. لكن لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين ، كما قيل.
______________________________________________________
[١] بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر ، وعن المنتهى : « لا نعرف في هذا خلافاً .. » ، وعن التذكرة : « هو مما أجمع عليه المسلمون .. » ويقتضيه إطلاق الأدلة ، كما في الجواهر وغيرها. ولا يخلو من تأمل ، كما سيأتي.
[٢] كما ذكره غير واحد ، منهم المحقق في الشرائع.
[٣] كما في الشرائع. ونسب إلى الأشهر تارة ، والى المشهور أخرى. خلافاً لما عن المبسوط والوسيلة : من عدم الضم. واستدل للأول : بإطلاق الأدلة. واستشكله غير واحد : بعدم ثبوت هذا الإطلاق. قال في الجواهر : « لكن الانصاف عدم خلو المسألة عن الإشكال ، ضرورة عدم تعليق الحكم ـ في شيء من النصوص ـ على اتحاد المال بمجرد كونه في عام واحد وأهل. العرف لا يشكون في صدق التعدد عليهما. خصوصاً إذا فصل بين الثمرتين زمان معتد به. وما حال ذلك إلا كحال الثمرة التي أخرجت