كونه من أفراد المأمور به. نعم يجوز دفعه على وجه القيمة. وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب ، إلا على وجه القيمة ، وكذا العكس فيهما. نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة. وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة. وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لا يبعد الجواز. لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً ، لأن الوجوب تعلق بما عنده. وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر.
( مسألة ٢٦ ) : إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة ، لا يكون من الربا ، بل هو من باب الوفاء [١].
______________________________________________________
وعلى الثاني يجوز الدفع من أي نوع من العين ، ومن أي موصوف منها ، ولا يجب التوزيع ، لأن كل ما يفرض مساوياً للعشر فهو مصداق لذلك الكلي. ولكن لا يجوز الدفع من غير العين ، لأنه غير مصداق الكلي في المعين.
وعلى الثالث يجوز الدفع من غير العين ، ولو لم يكن مساوياً للعين في النوع أو الوصف ، لأنه مصداق للواجب في الذمة. واللازم حينئذ تحقيق ما هو ظاهر الأدلة من المعاني المذكورة. ومقتضى بناء المصنف (ره) على الثاني جواز دفع الرطب إذا كان بعض النصاب ، وكذا دفع التمر عن الرطب ومثله : دفع العنب عن الزبيب وعكسه. بل يجوز دفع البسر عن التمر. ودفع الحصرم عن الزبيب ، والبسر عن التمر. فتأمل جيداً. وسيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ تحقيق ما هو الظاهر. فانتظر.
[١] كما نص عليه في الجواهر وغيرها. والربا إنما يكون في المعاملات