والمدار في التمكن على العرف [١]. ومع الشك يعمل بالحالة السابقة [٢].
______________________________________________________
قبلها فإنها من قبيل عدم التمكن العقلي.
[١] قال في الجواهر : « إن المدار في التمكن من التصرف على العرف وإن لم يكن هذا اللفظ بخصوصه موجوداً في النصوص ، لكن قد عرفت أن الموجود فيها ما يرادفه. وحينئذ لا عبرة بالعجز عن بعض التصرفات مع صدقه. كما لا عبرة بالتمكن من البعض مع صدق سلبه ، ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط الزكاة للأصل ، بعد قاعدة أن الشك في الشرط شك في المشروط. وربما احتمل الوجوب ، للإطلاق ورجوع الشك في الفرض إلى الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط ، والأول أظهر ».
أقول : قوله : « ومع فرض عدم تنقيح .. » ظاهر في كون الشبهة مفهومية. وعليه فاللازم الرجوع إلى عموم الوجوب ، لوجوب الرجوع الى العام أو المطلق عند إجمال الخاص أو المقيد ، لاقتضاء الاجمال الشك في في زيادة التخصيص ، المحكم فيه أصالة العموم أو الإطلاق ، ولا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة أو الاستصحاب. وإن كان المراد الشبهة الموضوعية الخارجية فالمرجع استصحاب الحالة السابقة ، ومع الجهل بها فالمرجع استصحاب العدم أو أصالة البراءة ، بناء على أن ظاهر الأدلة التقييد. ولو بني على التخصيص فكذلك ، بناء على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولو بني على الجواز كان المرجع عموم الوجوب. والظاهر من النصوص المتقدمة كونها مقيدة لإطلاقات الوجوب ، فعدم وجوب الزكاة متعين.
[٢] يعني : الشك في الشبهة الخارجية الموضوعية. أما مع الشك في المفهوم العرفي فالمرجع أصالة الإطلاق ، كما عرفت.