( مسألة ٣١ ) : الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين [١] ،
______________________________________________________
هذا ولأجل اختصاص الحديث بأردأ التمر ـ الذي نهى رسول الله (ص) عن خرصه ، وعن عده جزءاً من النصاب ـ توقف المصنف (ره) في المنع عن دفع مطلق الردى ، حتى ما كان معدوداً جزءاً من النصاب. وأما الآية نفسها فلا يخلو المراد بها عن إجمال.
[١] كما هو المشهور ، بل عن المصابيح : أنه كاد أن يكون إجماعاً وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا ، وعن المنتهى : أنه مذهب علمائنا أجمع وقيل متعلقة بالذمة لا غير. وعن بعض : أن القائل بذلك مجهول ، وعن آخر : أنه شاذ.
واستدل للأول بقولهم (ع) : « فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر » (١) ، وبمصحح بريد بن معاوية قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقه الى بادية الكوفة .. ( إلى أن قال (ع) له ) : فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه ، فإن أكثره له .. ( إلى أن قال ) (ع) : فاصدع المال صدعين .. » (٢) والاخبار المستفيضة : المتضمنة : أن الله تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم (٣) ، بل في موثقة أبي المعزى : « إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا الى غير شركائهم » (٤) وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري المتقدم في المسألة السابقة ، وخبر أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٤.