ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج [١].
السادس : النصاب ، كما سيأتي تفصيله.
( مسألة ١ ) : يستحب للولي الشرعي [٢] إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو أنثى ـ دون النقدين [٣]. وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال [٤] ،
______________________________________________________
[١] قد عرفت ما يكون وجهاً للتوقف. كما عرفت : أن الأقرب العدم.
[٢] الظاهر أن الاستحباب ملاكاً بالنسبة إلى الطفل ، والولي نائب عنه في الامتثال ، كما في سائر موارد النيابة ، فمصلحة الخطاب راجعة إلى الطفل لا إلى وليه. وكأن الوجه في تخصيص الولي بالاستحباب : أن موضوعه ـ وهو الإخراج ـ من التصرفات المالية التي لا تصح من الطفل ولو بإذن الولي على المشهور ، فلو قيل بصحة تصرفه بإذن الولي ، أمكن توجه الخطاب إليه إذا كان مميزاً ، وإن جاز للولي القيام عنه في امتثاله إذا كان أصلح في نظره.
وكيف كان فما ذكره هو المعروف بين القائلين بعدم وجوب الزكاة في غلات الطفل. ومستندهم : صحيح زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت. شيء. فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » (١) بناء منهم على حمله على الاستحباب ، كما تقدم. وقيل بنفي الاستحباب ـ كما عن العلامة الطباطبائي ـ حملا للصحيح على التقية. وقد عرفت : أن الحمل على التقية فرع امتناع الجمع العرفي ، لا مع إمكانه. ثمَّ إن مورد الرواية خصوص اليتيم ، فالتعدي إلى غيره يتوقف على عدم الفضل. أو على ثبوت الأولوية.
[٣] إجماعاً ظاهراً. لعدم الدليل على الاستحباب.
[٤] ينشأ : من دعوى عدم القول بالفصل بين المواشي والغلات ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.