______________________________________________________
غير ذلك مما هو كثير ، فان هذه النصوص ظاهرة جداً في كون الزكاة شيئاً موضوعاً على المال ، خارجاً عنه كسائر الضرائب المجعولة في هذه الأزمنة على الأملاك ، إذ ليس المقصود جعل جزء من الملك ملكاً للسلطان وحينئذ يتعين حمل تلك النصوص على ما عرفت ، جمعاً بينها. ولا سيما بملاحظة بعض النصوص التي اشتملت على التعبيرين معا ، مثل صحيح زرارة : « إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجعها ، عامها الذي يقتنيه فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء » (١) ونحوه غيره. ولو سلم فلا مجال له في نصب الإبل والبقر ، فان قولهم (ع) : « في كل خمس من الإبل شاة » يمتنع حمله على الظرفية ، للمخالفة في الجنس. والحمل على إرادة مقدار من النصاب يساوي الشاة بحسب القيمة يوجب كون الشاة ليست فريضة في الخمس من الإبل ، ولا بنت المخاض فريضة في الست والعشرين ، فدفعها دفع للبدل ـ وكذا الحال في بقية نصب الإبل والبقر ـ وهو ـ كما ترى ـ مخالف لما يستفاد من النصوص ضرورة ولا سيما ما ورد في إبدال الفرائض عند تعذرها ، فإنها صريحة في أن الأسنان المذكورة نفس الفريضة ، ينتقل إلى بدلها لو لم تكن موجودة عنده ، ولا يكلف شراءها. فراجع.
وإن كان المستند فيه : أمر أمير المؤمنين (ع) مصدقه بصدع المال صدعين (٢). فقد عرفت : أنه لا يمكن الاستدلال به على الإشاعة ـ التي من لوازمها شرعاً القسمة ـ فضلا عن الاستدلال به على كونها من قبيل الكلي في المعين. ولا سيما مع ظهور ذيله في كون القسمة لتعيين ما به يكون الوفاء لحق الله تعالى واستيفاؤه ، لا لتعيين نفس الزكاة. وأما قوله (ع) : « فإذا أتيت ماله فلا تدخله بغير إذنه ، فان أكثره له » فلا يدل على أن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.