ولا يكفي عزمه على الأداء [١] من غيره في استقرار البيع على الأحوط [٢].
( مسألة ٣٢ ) : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم [٣]
______________________________________________________
ويبقى الحق القائم بذات العين ، فلو أجاز الحاكم كان للمستحق اتباع العين في ملك أي مالك كانت. وعليه فصدور الإجازة من الحاكم لا يحتاج إلى شرط دفع مال أو نحوه مما يمنع من ضياع الحق المالي على مستحقه ، بل تجوز الإجازة لأي غرض صحيح ، ولو كان من جهة سهولة استيفاء الحق من المشتري وصعوبته من المالك. هذا وقد عرفت أن إطلاق قولهم (ع) : « في كل خمس من الإبل شاة » ونحوه من أدلة الفرائض يقتضي البناء على الثاني. لكن قوله (ع) في صحيح البصري المتقدم ـ فيمن لم يزك إبله أو شاءه عامين فباعها ـ : « تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع » (١) يقتضي الأول. إذ المنسبق إلى الذهن في وجه اتباع البائع في مقدار الزكاة عدم صحة البيع فيه. اللهم إلا أن يلتزم بالأخير ، جمعاً بين النصوص. فتأمل جيداً :
[١] كما يقتضيه إطلاق صحيح البصري المتقدم. نعم صرح فيه : بأنه لو دفع البائع الزكاة استقر البيع.
[٢] كأن وجه التوقف : احتمال أن يكون ما دل على جواز دفع القيمة دالا على أن للمالك ولاية البيع. وفيه : أنه لا دلالة لذلك على ما ذكر. بل يمكن منع دلالته على ولاية التبديل بشيء في ذمته ، فضلا عما نحن فيه.
[٣] بلا خلاف أجده بيننا ، بل في الخلاف والمعتبر وغيرهما : الإجماع عليه ، كذا في الجواهر. ويشهد له جملة من النصوص ، كخبر أبي بصير
__________________
(١) لاحظ أوائل الكلام في المسألة.