والأحوط الترك. نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضاً [١].
______________________________________________________
المقتضية لاستحباب الزكاة فيها كما في الغلات. ومن أن الاعتماد على مثل ذلك في التصرف في مال الطفل مخالفة لما دل على عدم جواز التصرف فيه كما تقدم.
[١] كما نسب إلى الأكثر تارة ، والأشهر أخرى ، والمشهور ثالثة. وعن المعتبر والمنتهى وغيرهما : الإجماع عليه ، كما يقتضيه مصحح ابن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال (ع) : لا إلا أن تتجر به ، أو تعمل به » (١) وخبر محمد بن الفضيل : « عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال (ع) : لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزكاة. فأما إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه » (٢) ونحوهما غيرهما.
وظاهرهما وإن كان وجوب الزكاة ، إلا أنه يجب رفع اليد عنه بالاتفاق المحكي على الاستحباب ، إذ لم ينقل القول بالوجوب إلا عن المفيد (ره) في المقنعة ، وقد حمله الشيخ (ره) ـ الذي هو أعرف من غيره بمراده ـ على الاستحباب ، وهذا هو العمدة في رفع اليد عن ظاهر النصوص. وأما إطلاقات : « ليس على مال اليتيم زكاة » (٣) فإنها مقيدة بها. وكذا ما دل على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة ، فإن الجمع العرفي يقتضي تقديم نصوص المقام عليه ، لأنها أخص.
هذا وعن الحلي في مكاسب السرائر ، والسيد في المدارك : نفي المشروعية
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.