على القسمة رطباً جاز [١]. ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء [٢] ، من المالك أو من غيره.
( مسألة ٣٣ ) : إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها ، يكون الربح للفقراء بالنسبة [٣] ، وإن خسر يكون خسرانها عليه.
( مسألة ٣٤ ) يجوز للمالك عزل الزكاة [٤] وإفرازها ،
______________________________________________________
الآخر فالمدار على الواقع عند انكشافه.
[١] لأن الحق بينهما. لكنه مبني على تعلق الوجوب حينئذ.
[٢] لعموم ولايته.
[٣] إطلاقه لا يوافق ما تقدم منه : من أن البيع في الفرض يكون فضولياً بالنسبة إلى مقدار الزكاة ، فان أجازه الحاكم طالبه بالثمن ، وإلا أخذ الزكاة من المبيع. مع أنه غير ظاهر في نفسه. اللهم إلا أن يكون ذلك لخبر علي ابن أبي حمزة الآتي في المسألة الآتية. وقد تقدم في مسألة تعلق الزكاة بالعين. لكنه لا ينطبق على القاعدة ، إلا بناء على كون الزكاة جزءاً من العين ، وكون الاعتبار بها لا بالذمة ـ كما هو الغالب المتعارف ـ وتحقق الإجازة بعد ذلك من الولي. والاعتماد عليه في رفع اليد عن القواعد ـ مع ضعفه في نفسه ، وبناء الأصحاب على عدم العمل به كما قيل ـ في غير محله.
[٤] كما هو المشهور. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ، ثمَّ سماها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شيء عليه » (١) ، وموثق يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : زكاتي تحل علي في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني يكون
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٣.