فصل فيما يستحب فيه الزكاة
وهو ـ على ما أشير إليه سابقاً ـ أمور : الأول : مال التجارة ، وهو المال الذي تملكه الشخص وأعده للتجارة والاكتساب به سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة ، أو بمثل الهبة ، أو الصلح المجاني ، أو الإرث على الأقوى [١]. واعتبر بعضهم : كون الانتقال إليه بعنوان
______________________________________________________
فصل فيما يستحب فيه الزكاة
[١] كما مال إليه في الجواهر. قال (ره) : « إن لم ينعقد إجماع على اعتبار الملك بعقد معاوضة ، لأمكن المناقشة فيه : بصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة ، بل بإرث مع نية التجارة به ، إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه. ورأس المال الموجود في النصوص لا يعتبر فيه كونه من مالك العين ، إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه ، وإن كان من الواهب والمورث. وظهور بعض النصوص في ذلك ـ مع أنه مبني على الغالب ـ ليس هو على جهة الشرطية ، كي ينافي ما دل على العموم. ففي خبر محمد بن مسلم ، أنه قال : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ، إذ حال عليه الحول. قال يونس : تفسيره : أن كل ما عمل به للتجارة ـ من حيوان وغيره ـ فعليه فيه زكاة » (١). وفي خبر خالد بن الحجاج : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الزكاة ، فقال (ع) : ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ، ليس
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٨.