مما يتعلق به الزكاة المالية ـ وجوباً أو استحباباً ـ وبين غيره ، كالتجارة [١] بالخضروات مثلا ، ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع [٢] ، كما لو استأجر داراً بنية التجارة. ويشترط فيه أمور :
الأول : بلوغه حد نصاب أحد النقدين [٣] ، فلا زكاة
______________________________________________________
خصوص صورة شرائه بقصد بيعه والاسترباح به. ومن ذلك يظهر ما في الجواهر تبعاً للمعتبر : من أن الأقوى عدم اعتبار قصد الاسترباح بالمعاوضة مستدلا عليه : بإطلاق الأدلة ، وبصدق التجارة عليه عرفاً بذلك ، وبأنه كما تقدم نية القنية في التجارة اتفاقاً تقدح نية التجارة في القنية. لما عرفت من منع الإطلاق ، ومنع صدق مال التجارة. ولأن قدح نية التجارة في القنية لا يجدي في إثبات المدعى ، إلا إذا كان موضوع الزكاة ما لم يتخذ للقنية ، وليس كذلك ، كما هو ظاهر.
[١] كما صرح به في محكي المسالك. ويقتضيه إطلاق النصوص.
[٢] كما صرح به في محكي المسالك. واستشكل فيه في الجواهر ، لضرورة ظهورها في الأمتعة ونحوها ، حاكياً عن بعض مشايخه النص عليه مستظهراً له من المقنعة وغيرها.
وفيه : أن عموم قوله (ع) في خبر ابن مسلم : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول » (١) شامل له. وذكر المتاع ونحوه ـ مما لا يشمل المنافع ـ في أكثر نصوص الباب ، لا يقتضي تخصيصه ، ولا تقييده.
[٣] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها : الإجماع عليه ، بل عن صريح نهاية الاحكام ذلك ، بل في المعتبر ومحكي المنتهى
__________________
(١) تقدم ذكر الرواية في أول الفصل فلاحظ.