الثاني : مضي الحول عليه [١] من حين قصد التكسب [٢].
الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم [٣]. وإن عاد الى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه [٤].
______________________________________________________
وأن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة .. ». لكن عن المدارك أنه رده : « بأن الدليل على اعتبار الثاني هو الدليل على اعتبار الأول. والجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين ، كما ذكره في التذكرة .. ».
[١] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن المعتبر والمنتهى حكايته عن علماء الإسلام ، كذا في الجواهر. ويشهد له خبر ابن مسلم : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول » (١) وصحيحه : « عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها. فقال (ع) : إذا حال عليه الحول فليزكها » (٢).
[٢] أو من حين التكسب ، على الخلاف المتقدم في اعتبار مقارنة قصد التكسب للانتقال وعدمه.
[٣] اتفاقاً ، كما في محكي المعتبر ، ساكتاً عنه غيره. وفي الجواهر : نفى وجدان الخلاف فيه. ويقتضيه ما دل على اعتبار الحول ، فان الظاهر منه حولان الحول على المال بماله من الخصوصيات المعتبرة فيه ، التي منها قصد الاسترباح.
[٤] بناء على الاكتفاء بقصد الاكتساب. ولو اعتبر وقوع المعاوضة عليه فالابتداء من حين وقوعها.
__________________
(١) لاحظ الرواية في أول الفصل.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٣.