أثناء السنة ـ ولو حبة من قيراط ـ يوماً منها ، سقطت الزكاة والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع [١]. وقدر الزكاة فيه ربع العشر ، كما في النقدين [٢]. والأقوى تعلقها بالعين ، كما في الزكاة الواجبة [٣]. وإذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.
______________________________________________________
وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا ، وعن المنتهى : الإجماع عليه ، وعن غيرها : ما هو قريب من ذلك. ويشهد له جملة من النصوص المتقدمة في الشرائط السابقة وغيرها.
[١] أو قيمة المتاع حين قصد الاكتساب ، بناء على ما تقدم منه.
[٢] لما تقدم في الشرط الأول.
[٣] المشهور ـ كما عن جماعة ، بل عن المنتهى : الإجماع عليه ـ : أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين ، فلو دفع من العين لم يكن أداء للفرض بل لبدله. إما لاستصحاب خلو العين عن الحق. وفيه : أنه معارض بمثله بالإضافة إلى القيمة. وإما لأن النصاب معتبر بالقيمة. وفيه : أن ذلك أعم من المدعى. وإما لموثق إسحاق : « كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » (١). وفيه : أنه لا يخلو من إجمال ، ومن القريب أن يكون المراد منه أن العرض يقوم بالدراهم أو الدنانير ليعرف وجود النصاب فيه. وإما لمنافاة الاستحباب لملك العين. وفيه : أنه ينافي ملك القيمة أيضاً. وإما لأن موضوع الزكاة هو مال التجارة من حيث كونه مالا ، لا من حيث كونه مالا خاصاً ، زيتاً ، أو سمناً ، أو ثياباً ، أو نحو ذلك. فموضوع الزكاة هو نفس المالية. وفيه : أن ذلك يقتضي التعلق بالعين
__________________
(١) لم نعثر على الرواية في مظانها ، ولعلها نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٧. وإن كان الظاهر خلافه.