( مسألة ١ ) : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة ، مثل أربعين شاة ، أو ثلاثين بقرة ، أو عشرين ديناراً ، أو نحو ذلك. فان اجتمع شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة [١] ، وإن
______________________________________________________
من حيث كونها مالا ، لا بالقيمة الخارجة عن العين. وإما لغير ذلك مما هو مثله ، أو أولى منه بالإشكال. فاذاً يتعين الأخذ بظاهر الأدلة الأولية المشرعة لها. ولأجل أن مساقها مساق أدلة الزكاة الواجبة ، يتعين البناء على أن تعلقها كتعلقها. وقد تقدم الكلام في كيفية تعلق الزكاة الواجبة. فراجع.
[١] بلا خلاف كما عن الخلاف ، وعن المعتبر والتذكرة والمنتهى والدروس ومجمع البرهان وغيرها : الإجماع عليه. لقول النبي (ص) : « لا ثنيا في صدقة » (١) ، ولمصحح زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل دفع إلى رجل مالا قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض؟ قال (ع) : لإبل زكاتها ـ إن كانت موضوعة عنده حولا ـ على المقترض. قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال (ع) : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » (٢).
ويمكن أن يقال : إن الحديثين الشريفين إنما ينفيان اجتماع التشريعين وحينئذ فثبوت الزكاة الواجبة ، وسقوط الزكاة المستحبة يتوقف على أهمية مقتضى التشريع في الأولى من مقتضية في الثانية ، ولا طريق لإثباتها. ومجرد كون التشريع في الثانية على نحو الاستحباب لا يقتضي كون مقتضية أضعف ، بل قد يكون مقتضي الإباحة أقوى اقتضاء من مقتضي الوجوب أو الحرمة ، كما لا يخفى.
__________________
(١) لم نعثر على الرواية بهذا النص. نعم روى في مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٢ : « ونهي أن يثنى عليهم في عام مرتين ».
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.