( مسألة ٣ ) : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال ـ مع بلوغه النصاب ـ على رب المال [١] ، ويضم إليه حصته من الربح [٢]. ويستحب زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمَّ حوله ، بل لا يبعد كفاية [٣] مضي حول الأصل. وليس في حصة العامل من الربح زكاة ، إلا إذا بلغ
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر. لأن الزكاة على المالك ورأس المال ملك للمالك.
[٢] يعني : إذا كان رأس المال النصاب الأول كما فرض ، كفى في ثبوت الزكاة في الربح بلوغه النصاب الثاني ، عملا بإطلاق دليله. أما لو كان رأس المال لا يبلغ النصاب الأول إلا بضميمة الربح ضم اليه الربح. لكن لا بد من مضي الحول من حين ظهوره ، فلو ظهر في الأثناء لم تثبت الزكاة بحلول الحول من حين الاكتساب ، لعدم مضي الحول على النصاب كما هو المفروض. وسينبه عليه المصنف (ره).
ثمَّ إنه قد يتأمل في صدق مال التجارة على الربح ، لعدم قصد التكسب به. وفيه : أن المراد من مال التجارة المال الذي وردت عليه التجارة ، وهو رأس المال ، وصدقه على المتاع باعتبار بدليته عنه ، وكذا صدق حولان الحول عليه. فاذا كان المتاع مال التجارة بهذه العناية ، ثبتت فيه الزكاة. وقصد التكسب المعتبر في الصدق إنما يعتبر في رأس المال الذي قصد إجراء المعاوضة عليه للاسترباح.
[٣] لا يخلو من إشكال ، إذ هو خلاف ظاهر الأدلة المعتبرة للحول. فان الربح إذا كان ملحوظاً نصاباً ثانياً لوحظت الشرائط بأجمعها بالإضافة إليه نفسه ، ووجودها بالإضافة الى رأس المال غير كاف في الثبوت. ولا فرق بين مضي الحول غيره من الشرائط.