النصاب ، مع اجتماع الشرائط [١]. لكن ليس له التأدية من العين [٢] ، إلا بإذن المالك ، أو بعد القسمة.
( مسألة ٤ ) : الزكاة الواجبة مقدمة على الدين [٣] ، سواء كان مطالباً به أولا ، ما دامت عينها موجودة ، بل
______________________________________________________
[١] عملا بأدلة نفي الزكاة وثبوتها ، وشرطية الشرائط. وما ذكره هو المشهور. وعن الكركي : عدم ثبوت الزكاة في حصة العامل ، وعن الأردبيلي الميل اليه : إما لأن العامل لا يملك الربح إلا بعد الإفضاض أو القسمة وفيه : أن المشهور كون الملك بالظهور ، ولا يتوقف على ما ذكر. فتأمل. وإما لعدم التمكن من التصرف ، الذي هو شرط الزكاة. وفيه : أن المنع الناشئ عن الشركة غير قادح في ثبوت الزكاة. وإما لاختصاص أدلة زكاة التجارة بالتاجر ، فلا تشمل العامل. وفيه : أنك عرفت أن مال التجارة أعم من العين والمنفعة ، وعمل العامل من قبيل الثاني ، فالمضاربة نوع من التجارة على العمل. وإما لموثق سماعة : « عن الرجل يربح في السنة خمسمائة وستمائة وسبعمائة ، هي نفقته ، وأصل المال مضاربة. قال (ع) : ليس عليه في الربح زكاة » (١). وفيه : أن ظاهر قوله (ع) : ( نفقته ) أنها لا يحول عليها الحول ، فلا يثبت المدعى. وإما لعدم تمامية ملك الربح ، لأنه وقاية لرأس المال. وفيه : أن كونه وقاية لا يوجب نقصاً في الملك ، غاية الأمر : أن المملوك في معرض الزوال والانتفاء ، ومجرد ذلك لا يوجب قصوراً في الملك.
[٢] لأنها تصرف في المال المشترك ، الذي لا يجوز التصرف فيه بغير إذن الشريك.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال ، لتعلقها بالعين.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٦.