لا يصح وفاؤه بها [١] بدفع تمام النصاب. نعم مع تلفها ، وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون [٢]. وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها ، حيث أنها مستحبة ، سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة. وأما مع عدم المطالبة ، فيجوز تقديمها على القولين أيضاً ، بل مع المطالبة ، أيضاً إذا أداها صحت وأجزأت ، وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب.
( مسألة ٥ ) : إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية ، واختلف مبدء حولهما ، فان تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة [٣] ، وإن انعكس ، فان اعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت ، وإلا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة.
( مسألة ٦ ) : لو كان رأس المال أقل من النصاب ثمَّ بلغه في أثناء الحول ، استأنف الحول عند بلوغه [٤].
( مسألة ٧ ) : إذا كان له تجارتان ، ولكل منهما رأس مال ، فلكل منهما شروطه [٥] وحكمه ، فإن حصلت في أحدهما دون الأخرى استحبت فيها فقط. ولا يجبر خسران
______________________________________________________
[١] لما تقدم : من المنع من التصرف في النصاب ، لتعلق الزكاة به.
[٢] بل لا تبعد دعوى أهميتها منها ، كما يظهر من ملاحظة أدلة وجوبها. وبقية المسألة ظاهرة.
[٣] لنقص النصاب في أثناء الحول. ومنه يظهر وجه ما بعده.
[٤] بلا خلاف ولا شبهة كما قيل. وقد تقدمت الإشارة إلى وجهه.
[٥] للتعدد المانع من إلحاق إحداهما للأخرى.