زكاة غلاته ومال تجارته. والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي [١] ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي [٢]. ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك [٣] ، ومن سبق نفذ عمله [٤]. ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه قدم من يريد الإخراج [٥]. ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه [٦].
______________________________________________________
بخلاف المقام لعدم شمول اليتيم ، ولا للجنين مناسبة عرفية تقتضي التعدي إليه.
[١] لأن الإخراج المذكور إحدى جهات ولايته. أما غيره فلا يجوز له التصرف ، لعموم حرمة التصرف في مال الغير.
[٢] لأنه ولي من لا ولي له. والغائب بمنزلة المعدوم ، لعجزه عن القيام بشؤون الطفل.
[٣] لأن كلا منهم ولي مستقل.
[٤] عملا بدليل ولايته.
[٥] لإطلاق دليل الاستحباب ، فاذا شمل حال عدم إرادة الإخراج من بعضهم كان لغيره العمل بمقتضاه.
[٦] هذا بناء على ما يظهر ـ مما دل على أن الزكاة في المال ـ من أنها من الحقوق المالية ظاهر. إذ عليه يبقى الحق المذكور إلى أن يؤدى ولو بعد البلوغ. ولا ينافي ذلك عدم وجوب الأداء ، إذ لا مانع عقلا من ملك الفقير جزءاً من المال بنحو يستحب دفعه إليه ولا يجب ، نظير ما قد يقال في جواز الرجوع في الهبة ، وجواز الرجوع في المعاطات قبل التصرف فقد قيل : إن الرجوع لا بعنوان الفسخ ، بل بعنوان تملك مال الغير. وإن كان هو ضعيفاً كما حررناه في محله.